responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
[ وأن تجففها بالاشراق عليها [1] بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه وعلى المذكورات فلو جفت بها من دون أشراقها، ولو بأشراقها على ما يجاورها، أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر [2]. نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وأشراقها لا يضر. ]

[1] أعتبار أستناد الجفاف إلى أشراق الشمس على المتنجس هو المصرح به في رواية الحضرمي حيث قال: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. فبناء على أعتبار الرواية لا غبار في هذا الاشتراط وفعلها المستند في المسألة عند الماتن وغيره ممن ذهب إلى ذلك، وتبع الرواية في التعبير بالاشراق. وأما إذا لم نعتمد على الرواية. كما لا نعتمد فالمدرك في هذا الاشتراط موثقة عمار. وقد ورد فيها: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة.. (* 1) لوضوح أن الاصابة لا تصدق مع الحجاب على الشمس أو علي المتنجس كالغيم والحصير الملقى على الارض وغيره مما يمنع من أشراق الشمس عليه فلا يكفي الجفاف حينئذ لعدم أصابة الشمس عليه.
[2] أما إذا جفت بالمجاورة فلما تقدم من أعتبار أصابة الشمس وأشراقها على المتنجس ومع أنتفائها لا يكفي مطلق الجفاف وما ورد في صحيحة زرارة من قوله: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (* 2) وإن كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاورة إلا أنه لابد من تقييدها بما إذا كان الجفاف مستندا إلى أصابة الشمس وأشراقها بمقتضى موثقة عمار. (* 1) المتقدمة في ص 143 (* 2) المتقدمة في ص 140

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست