responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 15
[ ولو في ظاهر الشرع [1] و (منها): إطلاقه [2] بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال. ] أو الحمامة واشباههما وقد وطئت العذرة (* 1) أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف (* 2) والناهية عن الشرب والتوضوء مما وقع فيه دم (* 3) أو مما شرب منه الطير الذى ترى في منقاره دما أو الدجاجة التى في منقارها قذر (* 4) لان الشرب والتوضوء مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة والمتعارفة فتشمل مثل الغسل والغسل. وحيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الاخبار وبين غيرها من أفرادها كما لا فرق بين مثل الشرب والتوضوء وغيرهما من الانتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة فلا مناص من أشتراط الطهارة في الماء.

[1] كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال أحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الاولى طهارة ظاهرية والثانية واقعية.
[2] لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المايعات فلا مناص من (* 1) ورد في صحيحة على بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) كما في الصحيحة الاخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 3) راجع حديث سعيد الاعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 4) راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الاسئار وغيرها من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست