responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 14
[ و (منها): طهارة الماء [1]. ] عين النجس فأشتراط عدم التغير بذلك يبتنى على ما أسلفناه في محله من أن المتغير بالمتنجس كالمتغير بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغير بالمتنجس مما لا أثر له؟ وقد عرفت في محله أن المتعين عدم نجاسته لانه المستفاد من الاخبار ولو بملاحظة القرائن المحتفة بها كقوله عليه السلام في صحيحة أبن بزيع (حتى يذهب الريح ويطيب طعمه) (* 1) على التفصيل المتقدم هناك وعليه لا أثر لتغير الماء بأوصاف المتنجس مادام لم ينقلب مضافا بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة وغيرها، وكلام الماتن وإن كان مطلقا في المقام إلا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف المتنجس فليلاحظ.

[1] لان الطهارة الحاصلة للاشياء المتنجسة بغسلها، حسبما هو المرتكز لدى العرف، مترتبة على الماء الطهور وهو ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره ويمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالامر بصب ماء الاناء إذا ولغ الكلب فيه (* 2) والامر بأهراق المائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر وهو لا يدرى أيهما (* 3) إلى غير ذلك من الاخبار، حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز أستيفائه لم يكن للامر بصبه وأهراقه وجه صحيح فالامر بأهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال. ويؤيده الاخبار المانعة عن التوضوء من الماء الذى تدخل فيه الدجاجة (* 1) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. كما في صحيحة البقباق وغيرها من الاخبار المروية في ب 3 من أبواب الاسئار و 12 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) موثقة سماعة المروية في ب 8 و 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست