responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 135
[ (مسألة 2) في طهاره مابين أصابع الرجل أشكال [1] ] الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا... وغيرها من الاخبار الواردة في طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشي إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجس بملاقاة الخنزير أو بغيرهما وأن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو المشي. وأما طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الاخبار الواردة في المسألة ولم يقم عليها دليل آخر فإن التطهير بالارض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف والداخل فليكن الحال في التطهير بالارض أيضا كذلك.

[1] لان النصوص الواردة في المقام كما عرفت إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي. وأما طهارة مثل ما بين الاصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه. نعم ورد في صحيحة زرارة: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال؟ لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (* 1) ومقتضاها طهارة ما بين الاصابع أيضا بالمسح لان الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الاصابع بل الامر دائما كذلك ومع هذا حكم عليه السلام بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الاصابع أيضا مطهر. بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة من الارض فيما يتعذر مسحه بالاجزاء المتصلة منها كما بين الاصابع فإن المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أومدر من الارض ويمسح به ما بين الاصابع فأطلاق قوله عليه السلام يمسحها (* 1) المتقدمة في ص 113

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست