responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 133
[ ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها [1] من اللون والرائحة، بل وكذا الاجزاء الصغار التي لا تتميز [2]، كما في الاستنجاء بالاحجار [3] لكن الاحوط أعتبار زوالها، كما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضية اللاصقة بالنعل والقدم ]

[1] لان زوال الاثر بمعنى اللون والرائحة لا يعتبر في الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب. بل اللون والرائحة لا يزولان بالغسل المتعارف، ولا بالمسح ولا المشي ولو بمقدار خمسة عشر ذراعا فعلى فرض القول بأعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو المشى إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلك أيضا، مع أن مقتضى الاطلاقات كفاية مطلق المشى أو المسح فأعتبار الزائد على ذلك خلاف ما نطقت به الروايات. وأما ما ورد في صحيحة زارة من قوله: حتى يذهب أثرها (* 1) فالمتيقن منها أرادة ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شئ يعتد به كما هو المتعارف في الاستعمالات وأما زوال اللون والرائحة فقد عرفت أنه لا دليل على أعتباره في الغسل بالماء فضلا عن التطهير بالتراب.
[2] وإن أعتبر زوالها في الغسل بالماء والوجه في عدم أعتبار زوالها في المقام وضوح أن النجس لا ينقلع بهما وجه لا يبقى منها أجزاءها الصغار إلا في الاجسام الشفافة لانفصال الاجزاء الصغار عنها بالمسح ومع ذلك حكموا عليهم السلام بكفاية المسح والمشي في التطهير، وعليه فمقتضى أطلاقات الاخبار عدم أعتبار زوال الاجزاء الصغار في التطهير بهما.
[3] وفي بعض النسخ ولعله الاكثر (كما في ماء الاستنجاء) والظاهر أنه من سهو القلم والصحيح أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء على ما أشرنا إليه في التعليقة كما في بعض النسخ، لان كلامنا إنما هو في أن المتنجس لا يعتبر في (* 1) المتقدمة في ص 113

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست