responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 130
[ ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف [1] مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما، لاعوجاج في رجله وجه قوي [2] وإن كان لا يخلو عن أشكال، ] أعتبار الجفاف في الارض، وعلى ذلك فالارض الرطبة مسرية كانت أم لم تكن لا تكون مطهرة لشئ إلا أن تكون الرطوبة قليلة بحيث يصدق معها الجفاف ويصح أن يقال أن الارض يابسة لانها غير مضرة حينئذ. هذا ولكن الروايتين ضعيفتان فإن في سند أحداهما المفضل بن عمر والراوي في الثانية المعلى بن خنيس وهو وإن كنا تعتمد على رواياته إلا أن الصحيح أن الرجل ضعيف لا يعول عليه ومعه لا يمكن الاستدلال بهما على أعتبار الجفاف في الارض فلا مانع على ذلك من الالتزام بمطهرية الارض الندية بمقتضى الاطلاقات. نعم إذا كانت رطبة على نحو تسري رطوبتها إلى الرجل لم يكن المشي عليها مطهرا لانه كل ما يصل من الرطوبة إلى المحل النجس فهو ينجس بالملاقاة فلابد من زواله في حصول طهارته. ولعله إلى ذلك ينظر ما ذكره الماتن بقوله: نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة.

[1] دون الزائد عن المقدار المتعارف وذلك لاطلاق الروايات بداهة أن أصابة الارض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه من دون أن تصيب شيئا من حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما حال المشي قليلة الاتفاق بل لا تحقق لها عادة.
[2] والوجه في القوة هو أن في مفروض المسألة يصدق وطئ الارض والعذرة، والمشي على الارض وغير ذلك من العناوين المأخوذة في لسان الاخبار لان الوطئ هو وضع القدم على الارض من دون أن تؤخذ فيه خصوصية معينة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست