responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 129
[ وجفافها [1] نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة. ] (وثانيهما): صحيحة الاحول المتقدمة (* 1) في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك. فإن قيد النظافة في المكان وإن ورد في كلام السائل دون الامام عليه السلام إلا أنه يمكن، أن يستدل بالصحيحة على أعتبار الطهارة من جهتين: (أحداهما): أن قوله عليه السلام لا بأس نفي له عما أخذه السائل في كلامه من القيود ومعناه أنه لا بأس بما فرضته من وطئ الموضع الذي ليس بنظيف مع وطئ المكان النظيف بعده وهذا في الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة في كلام الامام عليه السلام. و (ثانيهما): أن نفي البأس في كلامه عليه السلام قد علق على ما إذا كان خمسة عشر ذراعا. والضمير في قوله: كان، يرجع إلى المكان النظيف أي لا بأس إاذا كان المكان النظيف خمسة عشر ذراعا. ونحن وإن ذكرنا أن التحديد بذلك من جهة أن الغالب توقف زوال العين بالمشي خمسة عشر ذراعا إلا أن تعليقه عليه السلام عدم البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلك يرجع بحسب اللب إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمشي عليه، فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا المقدار أنتفى المعلق عليه وهو عدم البأس لا محالة.

[1] لرواية محمد الحلبي: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ (* 2) ورواية المعلى بن خنيس: أليس وراءه شئ جاف (* 3)؟ وهما يقتضيان (* 1 و * 2) المتقدمتان في ص 114 (* 3) المتقدمة في ص 113

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست