responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 128
[ ويشترط طهارة الارض [1] ] من مكان إلى مكان وأكتفى بمجرد وضع الرجل على الارض ورفعها أعنى المسح وهو في مكانه من غير أن ينتقل إلى مكان آخر. وأما الغاءه خصوصية الارض فلا يسعنا أستفادته منها بوجه، وعلى ذلك فلا يعتبر في مطهرية الارض زوال العين بالمسح لانه كما مر قائم مقام المشي وقد مر عدم أعتباره فيه.

[1] ذهب إلى ذلك جماعة نظرا إلى أن المتنجس لا يكفى في تطهير مثله ولا سيما بملاحظة ما هو المرتكز في الاذهان من أن فاقد الشى لا يكون معطيا له وإلى قوله صلى الله عليه وآله (جعلت لى الارض مسجدا وطهورا) (* 1) لان معنى الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. وإلى غير ذلك من الوجوه. وعن جماعة منهم الشهيد الثاني (ره) عدم الاشتراط بل ذكر (قده) أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الارض بين الطاهرة وغيرها هذا وربما ناقش بعضهم في الاشتراط بإن الاحكام الشرعية تعبدية محضة ولا مجال فيها لاعمال المرتكزات العرفية فمن الجايز أن يكون النجس مطهرا لغيره بالتعبد الشرعي. وأستقراء موارد التطهير بالمياه والاحجار في الاستنجاء وغيرها مما أعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر. والصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وغيره من أشتراط الطهارة في مطهرية الارض وذلك لوجهين: (أحدهما): أن العرف حسب أرتكازهم يعتبرون الطهارة في أي مطهر ولايجوز عندهم أن يكون المطهر فاقدا للطهارة بوجه ولا سيما بملاحظة أن فاقد الشي لا يكون معطيا له ولا نرى أي مانع من الاستدلال بالارتكاز. وإن كان قد يناقش فيه. بأنه لا أرتكاز عرفي في التطهير بالارض ولكنه كما ترى. (* 1) راجع ب 7 من أبواب التيمم من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست