responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 127
[ على الفرش، والحصير، والبواري، وعلى الزرع والنباتات، إلا أن يكون النبات قليلا [1] بحيث لا يمنع عن صدق المشى على الارض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة [2] ولا زوال العين بالمسح أو المشى [3] وإن كان أحوط. ]

[1] لصدق المشي على الارض عند قلة النبات ولا سيما في البلدان دون البوادى لان الارض فيها لا تخلو عن الاجزاء العرضية كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الاجزاء الارضية ومع ذلك يصدق المشى على الارض عرفا
[2] لاطلاق الروايات.
[3] فإذا زالت العين قبل المسح أو المشى بخرقة أو خشبة ونحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الارض كفى في الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشي. أما عدم أعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الادلة الدالة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشي وإنما هي مطلقة كقوله عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ (* 1) وأما عدم أعتبار زوالها بالمسح فلاطلاق صحيحة زرارة الدالة على مطهرية المسح كالمشى فإن قوله: ولكنه يمسحها (* 2) غير مقيد بأن يكون المسح بالارض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد أطلاقه بذلك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشي في التهطير، والمشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم ورفعها. فغاية ما يمكن أستفادته من الرواية أن الشارع ألغى خصوصية الانتقال (* 1) المتقدمة في ص 114 (* 2) المتقدمة في ص 113 112

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست