responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 125
[ نعم يشكل كفاية المصلي بالقير [1] أو المفروش باللوح من الخشب، ] لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشي عليها وإذا أنتقلت عن مكانها حكم بكونها أيضا كذلك بالاستصحاب وهو يعارض بأستصحاب نجاستهم السابقة ولاجل ذلك يتساقطان وتنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة وببركتها يحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل في مفروض الكلام. وفيه بعد الغض عن عدم أعتبار الاستصحابات التعليقية في نفسها وعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية التى منها أستصحاب النجاسة في المقام أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لابد من الرجوع فيه إلى الاطلاقات المقتضية لاعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات وعدم جواز الاكتفاء بغيره. فإن المقدار المتيقن مما خرج عن تلك المطلقات إنما هو صورة المسح أو المشي على الارض غير المفروشة وأما الزائد المشكوك فيه فيبقى تحت المطلقات لا محالة

[1] لعدم صدق الارض عليها وكذا الحال في المفروش بالصوف أو القطن أو غيرهما مما ليس من الاجزاء الارضية. نعم ورد في صحيحة الاحول ورواية المعلى المتقدمتين (* 1) ما بأطلاقه يشمل المقام وهو قوله (مكانا نظيفا) و (شئ جاف) لشمولهما المطلي بالقير والمفروش بالقطن ونحوه إلا أن مقتضى التعليل الوارد في جملة من الاخبار المتقدمة أعنى قوله عليه السلام (إن الارض يطهر بعضها بعضا) تقييد الروايتين المتقدمتين بالارض وعدم ترتب الطهارة على المشي فيما ليس بأرض، ويؤيده رواية السرائر عن الحلبي لاشتمالها على أعتبار المشي في الض اليابسة. (* 1) في ص 114 113

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست