responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 123
[ وكذا في مسح التراب عليها [1] ] وأما مجرد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها فلو شككنا في ذلك ولم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافيه فالمرجع هو المطلقات الدالة على أعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات.

[1] كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب ومسح به رجله أو نعله. وظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن أحتمال أن يكون المعتبر هو مسح الارض بالرجل أو النعل فلو أنعكس بأن مسحهما بالارض لم يمكن الحكم بكفايته هذا. ولكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشاء من أنفصال الاجزاء الارضية من الارض لان الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب وأن كان حال كونه متصلا بالارض مما لاأشكال في كفاية المسح أو المشى عليه. ولكنه إذا أنفصل لم يمكن الحكم بكفايته وذلك لانه ليس بأرض وإنما هو من الارض والاخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية الارض فحسب وأما ما هو جزء من الارض ولكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته. ويدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الارض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الارض الطاهرة تطهر الارض النجسة بالمعنى المتقدم. فأن مقتضاه أن الارض مطهرة لا ما هو من أجزائها. ومن ثمة لا يفرق في الاشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الارض وبين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الارض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية والممسوحية في الاشكال سواء وهذا بخلاف ما إذا كان منشاء الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فإن لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست