responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 122
[ وفي كفاية مجرد المماسة [1] من دون مسح أو مشي إشكال [2] ] بالثلث، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الاحوط المشى خمس عشرة خطوة. فلوا أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الاحوط المشي عشر خطوات لان الفاصل بين القدمين مقدار ذراع ومكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا ونصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع.

[1] كما إذا وقعت نعله على الارض وبذلك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الارض وتحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس.
[2] ولعل الوجه فيه أن رواية الحلبي (* 1) دلت على أنحصار المطهر بالمشي وذلك من جهتين: (أحداهما): قوله عليه السلام أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ لانه عليه السلام بصدد البيان والتحديد وذكر في هذا المقام أليس تمشى.. وهو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشى. و (ثانيتهما): قوله عليه السلام فلا بأس وقد فرع قوله هذا على المشى فدل ذلك على أن قوله: فلا بأس تصريح بتالى المقدم المحذوف وحاصله: إن مشيت بعد ذلك فلا بأس. ودلالته حينئذ على عدم كفاية غير المشى لا تقبل الانكار إلا أنا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها... وقوله لا بأس في رواية حفص على تقدير أعتبارها جوابا عما سأله الراوي بقوله: إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا. فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدمة ويكون النتيجة أن المطهر أمران: المشى على الارض والمسح بها. (* 1) المتقدمة في ص 114

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست