responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 121
[ الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الارض النجسة دون ما حصل من الخارج ويكفى مسمى المشى أو المسح [1] وإن كان الاحوط المشي خمس عشرة خطوة [2] ] وفي مثله إن أقمنا دليلا قطعيا على عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة بالمشى والنجاسة الحاصلة بغيره فهو وإلا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو النجاسة الحاصلة بالمشى وفي المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الاطلاق وهما يقتضيان إناطة تطهير المتنجس بالغسل بالمآء. ولا سبيل لنا إلى مناطات الاحكام الشرعية وملاكاتها ونحتمل وجدانا أن تكون لكيفية وصول النجاسة بالمشى مدخلية في الحكم. ويشهد على ذلك ملاحظة أحجار الاستنجاء لانها مطهرة من العذرة في المحل وأما إذا كانت في غيره من الثوب والبدن ونحوهما فالاحجار لا ترفع أثرها بوجه.

[1] لاطلاق النصوص عدا صحيحة الاحول (* 1) حيث حددت المشى بخمسة عشر ذراعا. ولكن الصحيح كفاية المسمى لان دلالة صحيحة زرارة على أن المناط في حصول الطهارة هو النقاء وزوال عين النجس أقوى من دلالة الصحيحة المتقدمة على التحديد بخمسة عشر ذراعا، لانه من المحتمل أن يكون التحديد في الصحيحة جاريا مجرى الغالب من توقف أزالة النجاسة على المشى بذلك المقدار ويتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله عليه السلام أو نحو ذلك. فلاحظ.
[2] الذي ورد في صحيحة الاحول إنما هو خمسة عشر ذراعا. وليس من خمس عشرة خطوة عين ولا أثر في الروايات، والفرق بين الخطوة والذراع (* 1) المتقدمة في ص 114.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست