responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 120
أو الخشب ونحوهما فلا أطلاق للرواية حتى يدل على مطهرية الارض من النجاسة الحاصلة من الخارج. و (ثانيهما): ما ذكره المحقق الهمداني (قده) وتوضيحه أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق في مطهرية الارض بين النجاسة الحاصلة من الارض وبين الحاصلة من غيرها، إذ لا يتبادر من الاخبار سوى أن المسح أو المشى مطهر للرجل أو الخف من النجاسة من غير أن تكون لكيفية وصولها إلى الرجل مدخلية في الحكم. ومن هنا لا يتوهم أحد فرقا بين أن تكون العذرة التي يطأها برجله مطروحة على الارض أو على الفراش. وبهذا الارتكاز العرفي نتعدى عن مورد الروايات إلى مطلق النجاسة سواء حصلت بالمشي على الارض أو بغيره هذا. ولا يخفى أن الارتكاز العرفي وإن كان يقتضي عدم الفرق بين كون العذرة مطروحة على الارض أو أعلى الفراش إلا أن الكلام في المقام غير راجع إلى النجاسة المستندة إلى المشي وإن لم تكن ناشئه من الارض وذلك إذ قد لا تصل النعل أو الرجل إلى الارض أصلا لحيلولة العذرة أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه في صحيحة زرارة حيث قال: فساخت رجله فيها (* 1) أو لكون العذرة الموطوءة مطروحة على خرقة أو خشبة أو غيرهما من الاشياء الموجودة في الطريق فلا يعتبر أن تكون النجاسة ناشئة من الارض وإنما يعتبر أستناد النجاسة إلى المشى سواء أكانت العذرة واقعة على الارض أم على الفراش فما أفاده (قده) خارج عن محل الكلام. وإنما كلامنا فيما إذا أستندت النجاسة إلى الخارج وغير المشي كما في المثال المتقدم حيث أن تنجس الاصابع بالدم حيئنذ غير مستند إلى المشي. (* 1) المتقدمة في ص 113


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست