responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 119
وأما المقدار الزائد على ذلك فيرجع فيه إلى عموم أو أطلاق ما دل على أن النجاسة يعتبر في إزالتها الغسل بالماء لانه مقتضى القاعدة عند أجمال المخصص لدورانه بين الاقل والاكثر. ويؤيده ما تقدم في تفسير قوله عليه السلام أن الارض يطهر بعضها بعضا. من أن تعبيره عليه السلام عن مطهرية الارض لباطن النعل والقدم وغيرهما بقوله إن الارض إنما هو من جهة أن النجاسة كانت ناشئة من الارض ولاجله صح أن يقال: إن الارض الطاهرة مطهرة للارض القذرة أي للنجاسة الناشئه منها. ومع كون الاثر وهي النجاسة مستندة إلى غير الارض لا يصح التعبير المذكور بوجه هذا. وقد يقال بالتعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج ويستدل عليه بأمرين (أحدهما): ما ورد في صحيحة زرارة جرت السنة في أثر الغاط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما (* 1). فإن قوله عليه السلام يجوز أن يمسح رجليه يدلنا بأطلاقه على مطهرية المسح في كل من النجاسة الناشئة من الارض والنجاسة الناشئة من غيرها. ويدفعه (أولا): أن من المحتمل القوي أن يكون قوله: ويجوز أن يمسح رجليه. ناظرا إلى المسح في الوضوء لنفي ما يزعمه أهل الخلاف من أعتبار غسل الرجلين فيه، ومن هنا قال: ويجوز أن يمسح.. مع أن مسحهما من الشرائط المعتبرة في الوضوء فهو أمر لازم لا جائز. وعليه فالرواية أجنبية عما نحن بصدده. و (ثانيا): أن الرواية لو سلم كونها ناظرة إلى مطهرية المسح فلاشك في أنها ليست بصدد البيان للقطع بعدم كون المسح مطهرا مطلقا كالمسح بالخرقة (* 1) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة وفي ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست