responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 118
[ أو المسح بها [1] بشرط زوال عين النجاسة [2] إن كانت، والاحوط [3] ] على عدم أختصاص الحكم بأسفل القدم. وهذه الرواية صحيحة السند وتامة الدلالة غير أنها أشتملت على تحديد المشي بخمسه عشر ذراعا. والمشهور لا يلتزم به لذههابهم إلى كفاية مطلق المشي وأن الحد هو النقاء ولو حصل بالمشي بما هو أقل من خمسة عشر ذراعا. إلا أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها. بل إن أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء عادة لا يتحقق بأقل من المقدار المذكور فهو وإلا فلا مناص من الاخذ به وتحديد المشي بخمسة عشر ذراعا.

[1] كما ورد في صحيحة زرارة ورواية حفص المتقدمتين (* 1).
[2] وذلك مضافا إلى الارتكاز فإن التهطير بالارض لا يزيد على التطهير بالمآء وقد مر أعتبار أزاله العين فيه تدل عليه صحيحة زرارة: ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها. ورواية حفص حيث حكم عليه السلام فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله: إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا. ومعه يعتبر في مطهرية الارض لاسفل النعل والقدم زوال عين النجس بحيث لو أنجمدت تحتهما كما في الدم ونحوه ولم تزل بالمشي أو المسح لم يحكم بطهارتهما
[3] والوجه في هذا الاحتياط أعنى الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة وعدم التعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج كما إذا أنفجر ما في أسفل قدمه من الدمل لدى المشي وأصاب الدم خفه أو رجله. هو أن الروايات المتقدمة إنما وردت في النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض كوطئ العذرة الموجودة فيها والمرور على الطريق المتنجس وغيرها من الموارد. ولا مناص معه من الاقتصار على المقدار المتيقن من الاخبار وهي النجاسة الحاصلة من المشي (* 1) في ص 113

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست