responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 113
فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي (* 1) وهي تامة الدلالة والسند إلا أنها مختصة بالرجل الظاهرة في أرادة نفس البشرة. و (منها): ما عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا (* 2) وهي كسابقتها من حيث الدلالة وأختصاصها بالبشرة. (منها): رواية حفص أبن أبي عيسى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاه فيه؟ فقال: لا بأس (* 3) وهي واردة في الخف. ولكن قد يقال إن نفي البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه وأزالة العين عنه لعله مستند إلى أن الخف ممالا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح. ويدفعه أن الظاهر المستفاد من السؤال والجواب الورادين في الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف ونجاسته، ولا ظهور للرواية في السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظرا إليه. على أن الامام عليه السلام قرر السائل على ما أرتكز في ذهنه من عدم جواز الصلاة في الخف على تقدير عدم أزالة العين عنه. ولا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاة لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين وأزالتها على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا. وهذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح (* 1 و 2 و 3) المرويات في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست