responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 111
[ (الثاني): من المطهرات الارض [1] وهي تطهر باطن القدم، والنعل بالمشي عليها ] مطهرية الارض

[1] قد أتفقوا على أن الارض تطهر باطن القدم والنعل والخف وغيرها مما يتعارف المشي به كالقبقاب بعد زوال العين عنه، بل أدعوا على ذلك الاجماع في كلماتهم. والمسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ (قده) في الخلاف من قوله إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الارض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا.. إلى أن قال: دليلنا: أنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بأنفراده جازت الصلات وإن كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بأنفراده.. فإن الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الارض. نعم يعفى عن نجاسته لانه مما لا تتم فيه الصلاة. وعن المحقق البهبهاني أن أستدلال الشيخ (قده) بذلك غفلة منه. وما ذكره (قده) هو الوجيه ولا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه وذلك لان تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستندا إلى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة لاصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدم نقله لغوا ظاهرا. حيث أن صحة الصلاة فيما لا تتم فيه غير مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله ولا بزوال النجاسة عنه ولا على أزالته بدلكه بالارض ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أو أعلاه وسواء زالت عنه العين أم لم تزل كما في القلنسوة إذا أصابها البول ووضعها المكلف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست