responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 110
[ (مسألة 41) آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع [1] فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر [2]. ] نظيفة وإن علم ملاقاتها شيئا من النجاسات الباطنية والتفصيل موكول إلى محله.

[1] الطهارة التبعية في مثل اليد والظروف وغيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل، والسيرة وإن جرت على عدم تطهير آلات الغسل بعد تطهير المتنجس إلا أنها غير مستندة إلى الطهارة التبعية. بل الوجه فيها أن الآلات غالبا تغسل بنفسها حين غسل المتنجس فطهارتها مستندة إلى غسلها كما أن طهارة المغسول مستندة إلى تطهيره. ومن ثمة لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ولم يصلها الماء في الغسلة المطهرة لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة التبعية كما مر. والاطلاق المقامي في صحيحة محمد بن مسلم (* 1) لو تم فإنما يقتضى الحكم بالطهارة التبعية في المركن فحسب ولا دلالة لها على الطهارة التبعية في الاناء وذلك لان المركن غير الاناء على ما مر تفصيله في محله (* 2) والمتحصل أن الآلات المستمعلة في تطهير الاشياء المتنجسة إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك.
[2] تقدم الوجه في ذلك والجواب عنه في المسألة الواحدة والعشرين وسابقتها فليراجع. (* 1) المروية في باب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) راجع ص 87.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست