responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 10
وأما ما يقال من أن بقاء الاثر كاللون والريح وغيرهما يكشف عن بقاء العين لا محالة، لان أنتقال العرض من معروضه أمر غير معقول. فيندفع (أولا): بأن الاحكام الشرعية لا تبتنى على التدقيقات الفلسفية وإنما تدور مدار صدق العناوين المأخوذة في موضوعاتها عرفا وبما أن الاثر المتخلف من العين من قبيل الاعراض لدى العرف والنجاسة مترتبة على عنوان الدم والعذرة ونحوهما ولا يصدق شى من هذه العناوين على الاوصاف والاعراض فلا يمكن الحكم بنجاسة الاثار المتخلفة في المحل و (ثانيا): بأن كبرى أستحالة أنتقال العرض وإن كانت مسلمة إلا أنها غير منطبقة على المقام، لان عروض الرائحة أو اللون أو غيرهم من آثار النجس على الثوب مثلا كما يحتمل أن يكون مستندا إلى أنتقال أجزاء ذلك النجس إلى الثوب لاستحالة إنتقال العرض من دون معروضه، كذلك يحتمل أن يكون مستندا إلى المجاورة، لانها ربما تسبب أستعداد الشى للتأثر بأثار مجاوره وهذا لا بمعنى إنتقال أعراض ذلك النجس إليه حتى يدفع بأستحالته. بل بمعنى تأهل الشئ لان يعرض عليه مثل ذلك العرض من الابتداء كما عرض على النجس، وهذا كما إذا جعلنا مقدارا قليلا من الميتة في حب من الماء فأن الماء يكتسب بذلك رائحة الجيفة أذا مضى عليه زمان، ولا يحتمل أن يكون ذلك مستندا إلى أنتقال أجزاء الجيفة إلى الماء، حيث أن الجيفة لقلتها لا يمكن أن تنتشر في تلك الكمية من الماء فليس ذلك إلا من جهة تأهل الماء بالمجاورة لعروض الرائحة عليه من الابتداء، ويمكن مشاهدة ما أدعيناه بالعيان فيما إذا ألقينا كمية قليلة من اللبن على أكثر منها من الحليب لانها يقلبه لبنا لا محالة من دون أن يكون ذلك مستندا إلى أنتشار الاجزاء اللبنية في الحليب فلا وجه له سوى التأهل بالمجاورة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست