responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 67
[ إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا. وكان إسلامه عن بصيرة على الاقوى [1] ] على الله حجة ومعه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر مادام لم يعص الله خارجا فهذه الاخبار غير قابلة للاستدلال بها في المقام ولا مناص من تأويلها. هذا على انها على تقدير تمامية دلالتها وصحتها بحسب السند - كما في صحيحة عبد الله به سنان - انما تدل على ان الله سبحانه يعامل معهم معاملة الكفر في النشأة الآخرة واين هذا مما نحن فيه من الحكم بنجاستهم وكفرهم في هذه النشأة؟ ولم تثب أية ملازمة بينهما وعليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الاجماع والتسالم القطعيين المنقولين عن أصحابنا فكما ان اصل نجاسة اهل الكتاب انما ثبت باجماعهم فكذلك نجاسة أولادهم. إلا ان هذا الاجماع ان تم وحصل لنا منه القطع أو الاطمئنان على انهم كانوا - في زمان الائمة - يعاملون مع ولد الكافر معاملة الكفر والنجاسة والا فللتوقف والمناقشة في نجاسة ولد الكافر مجال واسع. هذا كله فيما إذا كان ولد الكافر ولدا شرعيا لابويه ولو في مذهبهما.

[1] إذا أقر ولد الكافر بالاسلام واجري الشهادتين على لسانه فلا محالة يحكم بطهارته وإسلامه لاطلاق مادل على تحقق الاسلام بالاقرار بالشهادتين كما يحكم بتهوده أو تنصره إذا اعترف بهما على نفسه - من غير فرق في ذلك بين البالغ وغير البالغ وعدم كونه مكلفا شرعا لا يقتضي عدم اسلامه بعد اعترافه به واعتقاده بصحته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهود والتنصر ونحوهما ومعه لا مسوغ للحكم بنجاسته لانه إما من جهة صدق التنصر أو التهود عليه وهو مقطوع العدم في مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما واعترافه بالاسلام وإما من جهة الاجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر وهو أيضا لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من غير ان

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست