responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 57
[ حتى المرتد بقسميه، واليهود، والنصارى، والمجوس، وكذا رطوباته، واجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أولا [1] ] عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره من أجل كونهم مظنة النجاسة العرضية ومن هنا يشكل الافتاء على طبق أخبار النجاسة إلا ان الحكم على طبق روايات الطهارة أشكل، لان معظم الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين على نجاسة أهل الكتاب فالاحتياط اللزومي مما لا مناص عنه في المقام. ثم إنه إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الاخبار المتقدمة وتسالم الاصحاب فهي إنما تختص باليهود والنصارى والمجوس ويحتاج الحكم بالنجاسة في بقية أصناف الكفار - كمنكر الضروري من المسلمين - إلى دليل وهو مفقود. وأما المرتد فان صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب كما إذا ارتد بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحكمه حكمهم فإذا قلنا بنجاستهم فلا مناص من الحكم بنجاسته لانه يهودي أو نصراني أو مجوسي بلا فرق في ذلك بين كونه مسلما من الابتداء وبين كونه كافرا ثم أسلم. وأما إذا لم يصدق عليه شئ من عناوين أهل الكتاب فهو وان كان محكوما بالكفر لا محالة إلا ان الحكم بنجاسته ما لم يكن مشركا أو منكرا للصانع يحتاج إلى دليل وهو مفقود فان الادلة المتقدمة - على تقدير تماميتها - مختصة باهل الكتاب والمفروض عدم كونه منهم ومع ذلك فلابد من الاحتياط لذهاب المشهور إلى نجاسة الكافر على الاطلاق.

[1] إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المحكومة بكفرهم فهل نلحقهم في ذلك بالميتة فنفصل بين ما تحلها الحياة من اجزائهم وبين مالا تحلها الحياة بالحكم بنجاسة الاولى دون الثانية أو نلحقهم بالكلب والخنزير فنحكم بنجاسة جميع أجزائهم حتى مالا تحله الحياة؟ الظاهر هو الاول وذلك لقصور

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست