responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 55
أهل الكتاب وكلاهما بعيد غايته: اما حملها على التقية في مقام الحكم فلبعد ان يكون عندهم - ع - في جميع محافلهم في هذه الاخبار - على كثرتها - من يتقون لاجله ويخافون منه في حكمهم بنجاسة أهل الكتاب. وأما حملها على التقية في مقام العمل فلانه ابعد إذ كيف يأمر الامام - ع - بمعاملة الطهارة معهم بمخالطتهم ومساورتهم ومؤاكلتهم من غير أن يأمرهم بغسل أيديهم والبستهم بعد المراجعة إلى منازلهم وتمكنهم من العمل على طبق الحكم الواقعي لئلا يبطل وضوؤهم وصلاتهم وغيرهما من أعمالهم المتوقفة على الطهور. وعلى الجملة ان القاعدة تقتضي العمل باخبار الطهارة وحمل أخبار النجاسة على الكراهة واستحباب التنزه عنهم، كما أن في نفس الاخبار الواردة في المقام دلالة واضحة على ارتكاز طهارة أهل الكتاب في أذهان المتشرعة في زمانهم - ع - وانما كانوا يسألونهم عن حكم مؤاكلتهم أو غيرها لانهم مظنة النجاسة العرضية فمن هذه الاخبار صحيحتا ابراهيم بن أبي محمود المتقدمتان (* 1) المشتملتان على قوله: وأنت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة وقوله: وأنت تعلم انه يبول ولا يتوضأ. لان أهل الكتاب لو لم تكن طهارتهم مرتكزة في أذهان المتشرعة لم يكن حاجة إلى اضافة الجملتين المتقدمتين في السؤال لان نجاستهم الذاتية تكفي في السؤال عن حكم استخدامهم وعملهم من غير حاجة إلى اضافة ابتلائهم بالنجاسة العرضية و " منها ": صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث " أجناب " وهم يشربون الخمر؟ قال: نعم.. الحديث (* 2) فان اضافة قوله: وهم أجناب وهم يشربون الخمر شاهدة على ارتكاز طهارتهم (* 1) في ص 51 (* 2) المروية في ب 73 من ابواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست