responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 53
بين الطائفتين حمل أخبار النجاسة على الكراهة لان الطائفة الثانية صريحة أو كالصريحة في طهارتهم والطائفة الاولى ظاهرة في نجاسة أهل الكتاب لان العمدة في تلك الطائفة موثقة سعيد الاعرج أو حسنته المشتملة على قوله - ع - " لا " وصحيحة علي بن جعفر المتضمنة لقوله - ع - " فيغسله ثم يغتسل " وهما كما ترى ظاهرتان في النجاسة وقابلتان للحمل على الاستحباب والكراهة وأما الطائفة الثانية التي منها صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة فهي كالصريح في ان النهي عن مؤاكلة اهل الكتاب تنزيهي وليست بحرام فتدل على طهارتهم بالصراحة ومعه لا مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الاولى بصراحة الثانية كما جرى على ذلك ديدن الفقهاء " قدهم " في جميع الابواب الفقهية عند تعارض النص والظاهر ومن هنا ذهب صاحب المدارك والسبزواري " قدهما " إلى ذلك وحملا الطائفة الاولى على الكراهة واستحباب التنزه إلا ان معظم الاصحاب لم يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهارة - على كثرتها - وعملوا على طبق الطائفة الثانية والمستند لهم في ذلك - على ما في الحدائق - أمران: " احدهما ": دعوى ان أخبار الطهارة مخالفة للكتاب لقوله عز من قائل: انما المشركون نجس... (* 1) وأخبار النجاسة موافقة له وقد بينا في محله ان موافقة الكتاب من المرجحات و " يدفعه ": ما تقدمت الاشارة إليه سابقا من منع دلالة الآية المباركة على نجاسة المشركين فضلا عن نجاسة أهل الكتاب وقد بينا الوجه في ذلك بما لا مزيد عليه فراجع و " ثانيهما ": ان أخبار النجاسة مخالفة للعامة لان معظم المخالفين - لولا كلهم - يعتقدون طهارة أهل الكتاب (* 2) وقد ورد في روايات أئمتنا - ع - (* 1) التوبة 9: 28 (* 2) قدمنا شطرا من كلماتهم في هذه المسألة في ص 42 فليراجع.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست