responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 51
لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه، ان في آنيتهم الخمر، ولحم الخنزير (* 1) ودلالتها على طهارة أهل الكتاب وكراهة مؤاكلتهم ظاهرة و " منها ": ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على انه يهودي؟ فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم (* 2) ودلالتها على المدعى واضحة إذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الكوز والاناء بشربهم ولم يجز منه الوضوء و " منها ": صحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا - ع - الخياط، أو القصار يكون يهوديا، أو نصرانيا وأنت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس (* 3) وهذه الرواية وان أمكن حملها - بالاضافة إلى الخياط - على صورة عدم العلم بملاقاة يده الثوب رطبا إلا انها بالاضافة إلى القصار مما لا يجري فيه هذا الاحتمال لانه يغسل الثوب بيده وحيث انه - ع - نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهارة أهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا و " منها ": صحيحته الثانية قلت للرضا - ع -: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها (* 4) وهي كالصريح في المدعى وذلك لان السؤال في تلك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية بان كانت عنده - ع - جارية نصرانية تخدمه وقد سأله الراوي عن حكم استخدامها وعليه فيكون قوله - ع - (* 1) المروية في ب 54 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 3 من ابواب الاسئار من الوسائل. (* 3) رواه في التهذيب في ج 2 ص 115 من الطبعة الاولى وعنه في الوافي في باب التطهير من مس الحيوانات ج 1 ص 32 م 4 (* 4) المروية في ب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست