responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 50
من الاعيان النجسة كلحم الخنزير وغيره إذ الطعام في كلامه - ع - لا يمكن ان يراد به الجامد منه كالتمر والخبز ونحوهما لان كل يا بس زكي وانما اريد منه الرطب وهو الطعام المطبوخ غالبا وقد تقدم النهي عن أكل طعامهم المطبوخ في بعض الاخبار ووجهناه باحد وجهين فراجع وكيف كان فالصحيحة بصراحتها دلت على طهارة أهل الكتاب بالذات وجواز المؤاكلة معهم في طعام المسلمين إذا توضؤا إذ لولا طهارتهم لم يكن وجه لجواز مواكلتهم سواء توضؤا أم لم يتوضؤا وعليه فيكون المنع عن المؤالكة من طعامهم مستندا إلى نجاستهم العرضية لا محالة و " منها ": ما رواه زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله - ع - فقلت إني رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا، ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب (* 1) وهي صريحة الدلالة على طهارتهم بالذات وان المانع عن مؤاكلتهم ليس إلا ابتلائهم بالنجاسة العرضية الناشئة من أكل لحم الخنزير وغيره فإذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم، وأما ابتلائهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكلة فلعله من جهة ان السائل لم يكن يبتلي بالآنية التي يشربون فيها الخمر وان شارب الخمر لا ينجس في الغالب غير شفتيه وهما تغسلان كل يوم ولا اقل من مرة واحدة فترتفع نجاستهما فلا يكون ابتلائهم بشرب الخمر مانعا من مؤاكلتهم. أوان هذه الرواية كغيرها من الاخبار الدالة على طهارة الخمر فلابد من طرحها أو تأويلها من هذه الجهة بما دل على نجاسة الخمر و " منها ": صحيحة اسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبد الله - ع -: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: (* 1) المروية في ب 54 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست