responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 45
اصحابنا قلنا بدلالة الآية أم لم نقل كما ان نجاسة الناصب ومنكري الصانع مما لا خلاف فيه وعليه فلابد من التكلم في نجاسة غير هذه الاصناف الثلاثة من الكفار ويقع الكلام أولا في نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبه بالتكلم في نجاسة بقية الاصناف فنقول: المشهور بين المتقدمين والمتأخرين نجاسة أهل الكتاب بل لعلها تعد عندهم من الامور الواضحة حتى ان بعضهم - على ما في مصباح الفقيه - ألحق المسألة بالبديهيات التي رأى التكلم فيها تضييعا للعمر العزيز وخالفهم في ذلك بعض المتقدمين وجملة من محققي المتأخرين حيث ذهبوا إلى طهارة أهل الكتاب والمتبع دلالة الاخبار فلننقل - أولا - الاخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب ثم نعقبها بذكر الاخبار الواردة في طهارتهم ليرى أيهما أرجح في مقام المعارضة " فمنها ": حسنة سعيد الاعرج سألت أبا عبد الله - ع - عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا (* 1) ولا اشكال في سندها كما ان دلالتها تامة لان ظاهر السؤال من سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقية الحيوانات انما هو السؤال عن حكم التصرف فيه بانحاء التصرفات وقد صرح بالسؤال عن أكله وشربه في رواية الصدوق (* 2) فراجع و " منها ": صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - ع - عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (* 3) وهذه الرواية صحيحة سندا إلا انها قاصرة الدلالة على المدعى فان دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم وذلك لان الحكم بنجاستهم يستلزم (* 1) المروية في ب 3 من الاسئار و 14 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في باب 54 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 3) المروية في ب 54 من الاطعمة المحرمة و 14 و 72 من ابواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست