responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 43
وأشد من الشرك في العبادة كانكار وجود الصانع رأسا، لان المشركين غير منكرين لوجوده سبحانه وانما يعبدون الاصنام والآلهة ليقربوهم إلى الله زلفى ويعتقدون ان الموت والحياة والرزق والمرض وغيرها من الامور الراجعة إلى العباد بيد هؤلاء الشفعاء، ومن البديهي ان انكار وجوده تعالى أسوء من ذلك وأشد فهو أولى بالحكم بالنجاسة من المشرك بالضرورة. وأما غير هذه الفرق الثلاث من أصناف الكفار كأهل الكتاب فقد وقع الخلاف في طهارتهم وهي التي نتكلم عنها في المقام فقد يستدل على نجاسة الكافر بجميع أصنافه بقوله عز من قائل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (* 1) بتقريب ان الله سبحانه حكم بنجاسة المشركين وفرع عليها حرمة قربهم من المسجد الحرام، وذلك لان النجس بفتح الجيم وكسره بمعنى النجاسة المصطلح عليها عند المتشرعة، فانه المرتكز في أذهانهم وبهذا نستكشف ان النجس في زمان نزول الآية المباركة أيضا كان بهذا المعنى المصطلح عليه لان هذا المعنى هو الذي وصل إلى كل لاحق من سابقه حتى وصل إلى زماننا هذا، وبما ان أهل الكتاب قسم من المشركين لقوله تعالى حكاية عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله: سبحانه عما يشركون (* 2) فتدل الآية المباركة على نجاسة أهل الكتاب كالمشكرين. وقد أجيب عن ذلك بامور ونوقش فيها بوجوه لا يهمنا التعرض لها ولالما أورد عليها من المناقشات بل الصحيح في الجواب عن ذلك ان يقال: ان النجس عند المتشرعة وان كان بالمعنى المصطلح عليه إلا انه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة لجواز ان لا تثبت النجاسة - بهذا المعنى الاصطلاحي - على شئ من الاعيان النجسة في زمان نزول (* 1) التوبة 9: 28 (* 2) التوبة 9: 30 - 31


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست