responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 307
[ (مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم [1] من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك [2] وإن كان الاحوط اللحوق (مسألة 17) إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو احد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما [3]. ] وبيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء وهو لا يخلو من الغرابة كما لا يخفى. نعم لااشكال في وجوب الازالة وحرمة التنجيس في المساجد التي كانت سابقا معابد للنصارى واليهود لا لانها معابدهم بل لانها مساجد المسلمين بالفعل.

[1] إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه ولامانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف حسبما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا وغاية الامر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاك والاتصال لا يقتضي سراية حكم أحدهما إلى الآخر.
[2] إذ شك في أن الساحة من المسجد أو غيره لامانع من احراء البراءة عن وجوب تطهيرها وحرمة تنجيسها لانه من الشبهات الموضوعية لتحريمية أو الوجوبية وهي مما اتفق المحدثون والاصوليون على جريان البراءة فيه نعم لااشكال في حسن الاحتياط عقلا وشرعا. هذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه من المسجد. وأما مع وجود الامارة عليه ولو كانت هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية. ولولا كفاية أمثالهما من الامارات في ذلك لم يمكننا اثبات المسجدية في أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقف.
[3] للعلم الاجمالي بوجوب الازالة المردد تعلقه باحد المسجدين أو

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست