responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 277
[ وطرف الداخل من جدرانها [1] بل والطرف الخارج [2] على الاحوط إلا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا ]

[1] لانها من أجزاء المسجد.
[2] بعد الفراغ عن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيس داخله وسطحه الظاهر يقع في الكلام في اختصاصهما بداخل المسجد وشمولهما لخارجه بحيث يحرم تنجيس حائط المسجد من الخارج وتجب ازالة النجاسة عنه فيما إذا لم يكن تنجيس خارجه أو ترك إزالة النجاسة عنه هتكا وإهانة في حقه وإلا فلا تأمل في حرمة تنجيسه ووجوب الازالة عنه. مقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق بين داخل المسجد وخارجه كما لافرق بين سطحه وحائطة وناقش بعضهم في ذلك وذهب إلى عدم حرمة تنجيس خارج المسجد إذا لم يستلزم هتكه واهانته. والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف مدرك الحكمين فان كان مدركهما الاخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه فلابد من تخصيصهما بداخل المسجد لان مقتضى تلك الروايات ان المسجدية لا تجتمع مع نجاسة السطح الظاهر من داخل المسجد. وأما منافاتها مع نجاسة الخارج منه فلا يكاد يستفاد منها بوجه. وكذا إذا كان مدركهما الاجماع والارتكاز لانهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقن وهو داخل المسجد فحسب. نعم إذا اعتمدنا فيهما على صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فلا مناص من تعميمهما إلى كل من داخل المسجد وخارجه لان المستفاد من اطلاقها ان تنجيس المسجد حرام كما أن ازالة النجاسة عنه واجبة بلا فرق فيهما بين الداخل والخارج، ولاسيما أن الدابة إذا بالت فانما تبول على خارج الحائط من المسجد - لعدم تعاهد بولها على داخله - وهو الذي أمر عليه السلام بغسله، ولكن المناقشة المتقدمة تمنعنا عن الاستدلال بالصحيحة ومعه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست