responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 276
قال: فلا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا.. (* 1) حيت دلتا على أن تنجس الرجل بملاصقة الزقاق القذر أو المتنجس بنداوة البول يمنع عن الدخول في المساجد لئلا يتنجس بملاقاتها إلا أن يمشي بعد ذلك في أرض يابسة لان الارض تطهر بعضها بعضا. و " يدفعه ": أن ذيل الرواية الثانية أعني قوله قلت فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. لقرينة واضحة على أن ما لصق برجله من النجاسات في الطريق إنما كان يمنع من ناحية الصلاة فحسب - لاستلزامه نجاسة البدن - لامن ناحية دخول المساجد كما لعله ظاهر. وأخرى يستدل عليه بقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود (* 2) أي المصلين، حيث أن التطهير بمعنى إزالة النجاسة كما أن الامر للوجوب ولافرق بين البيت وسائر المساجد لعدم القول بالفصل و " يندفع ": بأن الامر بالازلة متوجه إلى ابراهيم الخليل ولم يثبت أن الطهارة كانت في زمانه بمعنى الطهارة المصطلح عليها في زماننا بل الظاهر أنها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذرات فالآية لو دلت فانما تدل على وجوب تنظيف المساجد لاعلى وجوب إزالة النجاسة عنها. وثالثة بقوله عز من قائل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (* 3) وقوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة (* 4) ونحن نتعرض للاستدلال بهما عند التكلم في حرمة ادخال النجاسة في المسجد ونجيب عنهما بما يأتي في تلك المسألة فانتظره. (* 1) المروية في ب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 2) الحج 22: 26 (* 3) التوبة 9: 28 (* 4) المتقدمة في ص 264


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست