responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 27
[ (مسألة 10) الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر [1] إلا إذا علم كونه دما، أو مخلوطا به، فانه نجس [2] إلا إذا استحال جلدا [3]. (مسألة 11) الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس، منجس [4] وان كان قليلا مستهلكا، والقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف. ]

[1] إما للاصل الموضوعي وهو اصالة عدم كونه دما أو لاصالة الطهارة
[2] وان كان منجمدا لان الانجماد ليس من أحد المطهرات.
[3] فيحكم بطهارته لتبدل الموضوع بالاستحالة كما يأتي في محله.
[4] هذه المسألة أجنبية عما نحن بصدده وهو نجاسة الدم، وكان من حقها أن تؤخر إلى بحث المطهرات ويتكلم هناك في ان النار هل هي مطهرة للدم؟ كما ذهب إليه بعض الاصحاب، ولكنا نتعرض لها في المقام - على وجه الاختصار - تبعا للماتن " قده " فقد ادعى بعضهم ان النار من جملة المطهرات وما يمكن أن يستدل به على مطهريتها جملة من الاخبار: " منها ": مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق - ع - في عجين عجن وخبز، ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس أكلت النار ما فيه (* 1). وفيه " أولا ": ان الرواية مرسلة ودعوى ان مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده مندفعة: بما مر غير مرة من انه لا اعتبار بالمراسيل مطلقا كان مرسلها ابن أبي عمير ونظراءه أم غيره و " ثانيا ": ان الظاهر من جوابه - ع - لا بأس أكلت النار ما فيه. ان السؤال في الرواية لم يكن عن مطهرية النار وعدمها وإلا لكان المتعين أن يجيب - ع - بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما أجاب بذلك في صحيحة الحسن بن محبوب قال: (* 1) المروية في ب 14 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست