responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 170
[ ولا اعتبار بمطلق الظن وان كان قويا [1] فالدهن، واللبن، والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وان حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط [2] بالاجتناب عنها، بل قد يكره، أو يحرم إذا كان في معرض الوسواس. ] الثلث ولا يستحل شربه على النصف أو كان العصير حلوا يخضب الاناء لغلظته على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمار وصحيحة معاوية بن وهب (* 1) ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير تخصيصا للسيرة في مورد النصوص. هذا وقد قدمنا بعض الكلام في هذه المباحث في مبحث المياه (* 2) فليراجع.

[1] لعله أراد بالظن القوي الظن غير البالغ مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي العقلائي الذي يكون احتمال خلافه موهوما غايته ولا يعتنى به العقلاء وإلا فهو حجة عقلائية يعتمد عليه العقلاء في جميع أمورهم ولم يردع عن عملهم هذا في الشريعة المقدسة ومعه لامانع من الحكم بثبوت النجاسة به كما يثبت به غيرها من الامور. نعم الظن غير البالغ مرتبة الاطمئنان الذي يعتني العقلاء باحتمال خلافه - كما إذا كان تسعون في المائة وتسعا في العشرة - لم يثبت حجيته فلا بد في مورده من الرجوع إلى استصحاب الطهارة التي هي الحالة السابقة في المتنجسات أو إلى اصالة الطهارة إذا شك في مورد أنه من الاعيان النجسة أو غيرها، لعموم أدلتهما فان المراد بالشك الذي أخذ في موضوع الاصول أعم من الظن غير المعتبر كما حرر في محله.
[2] عدم رجحان الاحتياط أو مرجوحيته بما انه احتياط أمر غير (* 1) المرويتان في ب 7 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 2) تقدم في ج 1 ص 290

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست