responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 165
[ فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني [1] أو البينة العادلة [2] ] الصورة غير مرادة للماتن قطعا. وقد تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بالحكم وشككنا في الموضوع الخارجي ولم ندر - مثلا - ان الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المايع المعين ماء أو بول أو أنه متنجس أو غير متنجس ففي جميع ذلك تجري أصالة الطهارة وغيرها من الاصول من غير إعتبار الفحص في جريانها وان أمكن تحصيل العلم بسهولة - كما إذا توقف على مجرد النظر وفتح العين - وذلك لاطلاق أدلة اعتبارها وعدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل ولا نقل مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات من قوله عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (* 1) لدلالته على عدم توقف جريان اصالة الطهارة على الفحص في الشبهات الموضوعية. فصل

[1] لما حققناه في بحث الاصول من أن العلم حجة بذاته والردع عن العمل على طبقه أمر غير معقول كما أشرنا إليه في مباحث المياه.
[2] لاطلاق دليل حجيتها إلا فيما دل الدليل على عدم اعتبار البينة فيه كما في الزنا لانه لا يثبت بالبينة بمعنى شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة عدلين بل يعتبر في ثبوته شهادة أربعة عدول، وكذلك ثبوت الهلال - على قول - وتوضيح الكلام في المقام: ان البينة لايراد منها في موارد استعمالاتها (* 1) المروية في ب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست