responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 198
إلا انا ذكرنا في مبحث الوضوء والغسل ان الاباحة شرط واقعي أيضا لان الحرمة وان لم تكن متنجزة في موارد الجهل على المكلف إلا انها موجودة واقعا وهو امر مبغوض، والحرمة الواقعية كافية في تخصيص دليل الوجوب لان الحرام لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به. فالمقام من موارد النهي عن العبادة لاتحاد متعلق الامر والنهي فيه وليس من موارد اجتماع الامر والنهي التي يكون المأمور به فيها مغايرا للمنهي عنه إلا أن المكلف لا يتمكن من امتثالهما، والفرق بين المقامين ظاهرا. فإذا ظهر ان الماء أو التراب لم يكن حلالا بطل تيممه ووضوئه ووجب عليه اعادة صلاته أو قضاؤها. نعم: إذا كان ناسيا للغصبية صح وضوئه وغسله وتيممه لان النسيان يرفع الحرمة والمبغوضية الواقعية ولكون العمل مع النسيان صادرا على وجه مباح، وما يأتي به مع النسيان يقع مصداقا للمأمور به من غير نقص، إلا أن يكون الناسي هو الغاصب بعينه لانه وإن كانت الحرمة مرتفعة أيضا إلا أنه يصدر العمل منه مبغوضا ويعاقب عليه لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست