responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 135
ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة " [1]. نعم: ورد ذلك في صحيح زرارة [2] عن أبى جعفر (ع) الواردة في قضية عمار بن ياسر وقد اشتملت على عنوان الجبينين - على نسخة -، وورد لفظ الجبينين في الفقه الرضوي على ما في جامع الاحاديث دون المستدرك. وأما الجبين: فقد ورد في صحيحة زرارة [3] المتقدمة عن طريق الكافي وما رواها الصدوق على نسخة وما رواه ابن ادريس [4] في آخر السرائر ايضا، ولم يثبت ان الوارد في رواية زرارة ايهما هذا ما ورد في الاخبار، واما ما عن ابن بابويه من اعتبار مسح الوجه بتمامه فهو مقطوع الخلاف بوجهين: " أحدهما ": صحيحة زرارة في تفسير قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " [5] حيث صرحت بان المسح ليس كالغسل ليجب في تمام الوجه حيث قال: اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال " بوجوهكم " أي: ولم يقل " وجوهكم " والباء للتبعيض كما هو الحال في قوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم ". اذن نستفيد من هذه الصحيحة أن المسح لا يجب في جميع الوجه. " ثانيهما " ان الاخبار المتقدمة المشتملة على الجبينين أو الجبين اخبار معتبرة ومن المستهجن جدا ان يعبر الامام (ع) عن تمام

[1] الوسائل: ج 2 باب 11 من ابواب التيمم ح 6.
[2] الوسائل ج 2 باب 11 من ابواب التيمم ح 8.
[3] و
[4] تقدمتا في الباب 11، الحديث 3 و 9.
[5] الوسائل: ج 2 باب 13 من ابواب التيمم ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست