responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
[ (مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد [1] كما مر، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري [2]. ] وثمرات في باب الطهارة، وتأتي الاشارة إليها في مواردها ان شاء الله. هذا كله إذا كان المايع المشكوك بمقدار الكر، وهو الذي أفتى فيه السيد (قده) بالطهارة بقاعدة الطهارة، أو باستصحابها. وذكرنا نحن انها تبتني على القول بعدم جريان الاصل في الاعدام الازلية. وأما إذا كان قليلا فلا ينبغي الاشكال في الحكم بانفعاله بالملاقاة ماء كان أم مضافا. ثم انه إذا حكمنا بطهارة المايع المشكوك فيه باصالة الطهارة، أو باستصحابها فلا يثبت بها انه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث وعليه فلا مانع من استصحاب بقائهما، والحكم بعدم كفاية المايع المشكوك فيه في رفعهما.

[1] قد قدمنا الكلام في ذلك، وذكرنا ان هذا هو الصحيح، لاجل استحالة المضاف بخارا، وانقلاب البخار ماء بتأثير الهواء، وهو عند العرف ماء جديد حصل من البخار وليس عين الماء السابق كما لا يخفى. طهارة المضاف بالاستهلاك
[2] غرضه منهما هو لتمثيل، ومراده مطلق العاصم، ولو كان ماء بئر أو مطر، ونظره في ذلك إلى حصر طريق التطهير في المايعات المضافة المتنجسة بالتصعيد والاستهلاك في ماء معتصم. وقد حكي عن العلامة (قده) انها كما تطهر بهما تطهر بامر ثالث ايضا، وهو اتصالها بما له الاعصام من كر أو مطر ونحوهما. ولم نعثر على من يوافقه في ذلك من الاصحاب، كما لم يقم دليل على مدعاه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست