responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 560
[ ولكن الاقوى جواز [1] الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة. ] وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعا بينها وبين الطائفة المجوزة ولولا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلا أن ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك نعم ورد في بعض الروايات (* 1) جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في خصوص موردها وهو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها وعليه فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن. الانتفاع بالميتة:

[1] المعروف بينهم هو حرمه الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الاخبار الواردة في المسألة فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات. (منها): ما رواه علي بن أبي المغيره قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا. (* 2) و (منها): موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 3). (* 1) صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ونظيرها صحيحته الاخرى. المروية في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. (* 2) المروية في الباب 61 من النجاسات و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 3) المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست