responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلي فيها (* 1). فان إطلاقها وإن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قيام الاجماع القطعي ودلالة الاخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن ابقائها من غير دباغة فجعل الماء أو غيرهما في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغا في مورد السؤال. و (منها): رواية الفقه الرضوي: دباغة الجلد طهارته (* 2). و (منها): خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث (* 3). ولا يخفى أن هذه الاخبار مضافا إلى ضعف أسنادها بل وعدم ثبوت كون بعضها رواية فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة روايات مستفيضة وفيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلك الاخبار ومعها لا مناص من حملها على التقية واليك بعضها: (منها): صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا وان دبغ سبعين مرة (* 4). و (منها) ما رواه علي بن أبي المغيره قال: قلت لابي عبد الله (ع) الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة (* 1) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) في ص 41. (* 3) المروية في الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 4) المروية في الباب 61 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست