responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540
[ (مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ [1]. ] عدم مطهرية الدبغ:

[1] لم يستشكل أحد من الاصحاب في طهارة ميت المسلم بعد غسله كما لا خلاف في أن ميتة غير الآدمي غير قابلة للطهارة بشئ في غير جلدها فهذان حكمان اتفاقيان بينهم، وإنما النزاع والخلاف في جلد ميتة غير الآدمي وانه هل يقبل الطهارة بالدبغ؟ ذهب أكثر العامة (* 1) إلى أن ذكاه الجلد دباغته ولم ينقل ذلك أن أحد من أصحابنا سوى إبن الجنيد وعن المحدث الكاشاني الميل إليه وأيضا نسب ذلك إلى الصدوق (قده) نظرا إلى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب، ولاجل أنه (قده) أفتى في مقنعه بجواز التوضوء من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة، فانه لم يرد بذلك مطلق الميتة لان القول بطهارتها مخالف للاجماع القطعي بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا. وقد استدل على ذلك بأمور: (منها): مرسلة الصدوق سئل الصادق (ع) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من (* 1) ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ ووافقتهم الشافعية على ذلك إلا أنهم خصوا الدبغ المطهر بما له خرافة ولذع في اللسان وأيضا نسب القول بمطهرية الدبغ إلى المحققين من المالكية كما في المجلد الاول من الفقه على المذاهب الاربعة ج 1 ص 26 - 27.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست