responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 478
يأتي بالمضمر بدلا عن الاسم الظاهر بأن يقول لا بأس ببيعها، وكيف كان فالظاهر انها روايتان متعارضتان. ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل المنع على الكزاهة بارادة المكروه من كلمة الحرام بقرينة قوله لا بأس ببيع العذرة كما هو الحال في كل مورد تعارض فيه كلمة الحرام ونفي البأس، فانهم يجعلون الثاني قرينة على ارادة الكراهة من الحرام، كما ذهب إليه السبزواري (قده) هذا كله مع قطع النظر عن رواية يعقوب بن شعيب. وأما إذا اعتمدنا عليها فالامر أيضا كما عرفت فنحمل كلمة السحت أو الحرام على الكراهة بقرينة نفي رواية الجواز. إلا أن شيخنا الانصاري (قده) استبعد حمل السحت على الكراهة ولعله من جهة أن السحت بمعنى الحرام الشديد، ولكن الامر ليس كما افيد، لان السحت قد استعمل بمعنى الكراهة في عدة روايات: (منها): ما ورد من أن ثمن جلود السباع سحت (* 1). و (منها): ما دل على أن اخذ الاجرة على تعليم القرآن من السحت (* 2). (* 1) المستدرك ج 2 الباب 31 ص 436 عن دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع. وفي ص 426 عن الجعفريات عن علي (ع) قال: من السحت ثمن الميتة إلى أن قال: ثمن القرد وجلود السباع (* 2) المستدرك ج 2 الباب 26 ص 435 عن ابن عباس في قوله تعالى: أكالون للسحت قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن وفي ص 426 عن الجعفريات عن علي (ع) قال من السحت ثمن الميتة إلى ان قال وأجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلا بأجر.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست