responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 450
و (أما ثانيا)): فلانها على تقدير ان تكون مشتملة على كلمة (خرء) لا تقتضي ما ذهب إليه، لانه لم يثبت أن قوله (هو مما يؤكل لحمه) علة للحكم المتقدم عليه أعني عدم البأس بخرء الخطاف، ومن المحتمل أن يكون قوله هذا، وما تقدمه حكمان بينهما الامام (ع) من غير صلة بينهما بل الظاهر أنه علة للحكم المتأخر عنه أعني كراهة أكله أي الخطاف يكره أكله، لانه وإن كان مما يؤكل لحمه إلا أنه يكره أكله لانه استجار بك، وفي جملة (ولكن كره أكله.) شهادة على أن قوله ذذذذذذذهو مما يؤكل لحمه مقدمة لبيان الحكم الثاني كما عرفت فهذا الاستدلال ساقط. وأما ما ذكروه وجها لتقديم الحسنة على الموثقة فهو أيضا لا يرجع إلى محصل: أما الترجيح بانها أشهر فقد ذكرنا في محله أن الشهرة بمعنى الوضوح والظهور ليست من المرجحات، وإنما هي تلغي الرواية الشاذة عن الاعتبار رأسا، وهي بهذا المعنى غير متحققة في المقام لان الشهرة في أخبار النجاسة ليست بمثابة تلغي أخبار الطهارة عن الاعتبار، لانها أخبار آحاد لا تتجاوز ثلاث أو أربع روايات. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة بدعوى: أن ما دل على نجاسة بول الطير موافق للسنة أعني المطلقات الدالة على نجاسة البول مطلقا ففيه، (أولا): أن المطلقات منصرفة إلى بول الآدمي، ومعه لا يبقى لها عموم حتى يوافقه ما دل على نجاسة بول الطير. و (ثانيا) لو لم نبن على الانصراف فأيضا لا تكون موافقة السنة مرجحة في أمثال المقام، لان موافقة الكتاب والسنة إنما توجب الترجيح فيما إذا كان عمومها لفظيا. وأما إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة فلا فلا أثر لموافقتهما، لان الاطلاق ليس من الكتاب والسنة فالموافقة معه ليست موافقة لهما.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست