responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 424
وبذلك يفرق بين صورتي تقدم العلم بالملاقاة على العلم الاجمالي وتأخره عنه. إلا ان هذا الكلام بمعزل عن التحقيق، والسر في ذلك ان أي منجز عقلي أو شرعي إنما يترتب عليه التنجيز ما دام باقيا ففي زمان حدوثه يترتب عليه التنجيز بحسب الحدوث فقط. ولا يبقي أثره وهو التنجز بعد زواله وانعدامه، وعلى هذا بنينا انحلال العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة بالظفر بواسطة الامارات على جملة من الاحكام لا يقصر عددها عن المقدار المعلوم بالاجمال، حيث قلنا ان التكليف فيما ظفرنا به من الاحكام متيقن الثبوت، وفيما عده مشكوك بالشك البدوي يرجع فيه إلى البراءة، لارتفاع أثر العلم الاجمالي وهو التنجز بانعدامه. وعلى الجملة ان العلم الاجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي بشئ، فكما إذا علمنا بنجاسة شئ تفصيلا ثم تبدل إلى الشك الساري يرجع إلى مقتضيات الاصول، ولا يمكن أن يقال ان النجاسة متنجزة بحدوث العلم التفصيلي ولا يرتفع أثره بعد ارتفاعه لوضوح انه إنما يمنع عن جريان الاصول ما دام باقيا لا مع زواله وانعدامه، فكذلك العلم الا جمالي لا يترتب عليه أثر بعد انعدامه، وفي المقام وان حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين ابتداء إلا انه يرتفع بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة، ويوجد علم إجمالي آخر متعلق بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر ومقتضى ذلك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الملاقي والملاقى. هذا تمام الكلام في صور ملاقي الشبهة المحصورة والغالب منها هو الصورة الاولى، وقد مر ان الملاقي فيها محكوم بالطهارة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست