responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 385
[ (مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه [1]. (مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد [2]. (مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي، فمع الاعتياد [3] كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات، في وجوب الاحتياط من غسالته. ] الاستنجاء إلا ان جملة من المحققين (قدس الله أسرارهم) لم يرتضوا باشتراطه، وهو الصحيح فان كلا من سبق اليد. وسبق اليد على الماء أمر متعارف في الاستنجاء، والاطلاق يشملهما وهو المحكم في كلتا الصورتين. نعم لو أصابت يده الغائط لا لاجل الاستنجاء بل بداعي أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة، لعدم صدق الاستنجاء عليه.

[1] لاجل عدم صدق الاستنجاء في حقه.
[2] ليس الوجه في ذلك هو الاطلاق كما في بعض الكلمات، حيث لا دليل لفظي على طهارة الماء المستعمل في إزالة البول حتى يتمسك باطلاقه بل مستنده هو الملازمة العرفية التي قدمنا تقريبها آنفا، فان العادة جرت على الاستنجاء من البول و الغائط في مكان واحد مرة أو مرتين، وقد حكم على المستعمل في ازالتهما بالطهارة.
[3] قد فصل الماتن (ره) بين ما إذا كان خرو ج الغائط من غير الموضع المعتاد اعتياديا، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج، وجعلت له ثقبة أخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة، وما كان خروجه عنه اتفاقيا، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع اصابته غائط

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست