responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
[ (الرابع): أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى [1] مثل الدم. نعم الدم الذي يعد [2] جزءا من البول أو الغائط لا بأس به. ] مما يصدق عليه انه ماء مستعمل في الاستنجاء الذي هو بمعنى غسل موضع الغائط المعبر عنه بالنجو وهذا إنما يصدق فيما إذا لم يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد واما إذا تجاوز عنه كما إذا كان مبتلى بالاسهال فأصاب الغائط فخذه أيضا فلا يصدق على غسل الفخذ عنوان الاستنجاء بوجه فيبقى الماء تحت عموم ما دل على انفعال الماء القليل، ولعل هذا مما لا خلاف فيه.

[1] بمعنى انه كما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ان لا تصل إليه نجاسة من الخارج كذلك يشترط فيها عدم وصول النجاسة إليه من الداخل كالدم الخارج مع الغائط أو البول وهذا كما أفادوه، لما مر من ان الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو وهو الغائط، واما غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء في شئ.
[2] لا وجه لهذا الاستثناء، لان الدم الخارج من الغائط مثلا إن كان منعدما في ضمنه بالاستهلاك فلا كلام في طهارة الماء حينئذ إلا انه خارج عن اختلاط الدم بالغائط حيث لا دم ليعد جزء من الغائط. واما إذا لم يستهلك فيه وكان موجودا معه فتعود المناقشة المتقدمة ويقال: الاستنجاء. بمعنى غسل موضع النجو، ولا يصدق على غسل الدم وموضعه، فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل. وأشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول، وذلك لانه لم يدل دليل لفظي على الماء المستعمل في إزالته، إذ الاستنجاء كما مر بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه بالاحجار، والنجو هو مايخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح، وهو لا يشمل البول. وغسله ليس من الاستنجاء في شئ

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست