responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به (* 1) وهذه الرواية وإن كانت تامة بحسب السند إلا ان دلالتها كالسابقة في الضعف، ذلك لان قوله (لا بأس به) يحتمل أن يكون راجعا إلى وقوع ثوبه في الماء، ويحتمل أن يرجع إلى نفس الثوب، فلا دلالة لها على طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء. و (منها): موثقة محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به (* 2). وهذه الرواية ان قلنا أنها ناظرة إلى نفي البأس عما لاقته غسالة المني بقرينة قوله (وأنا جنب) فتخرج عما نحن بصدده، وهي حينئذ من أحد أدلة عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة. وأما إذا قلنا إنها ناظرة إلى نفي البأس عما لا قاه ماء الاستنجاء كما هو الاظهر لان اضافة قوله (وأنا جنب) مستندة إلى ما كان يتوهم في تلك الازمنة من نجاسة الماء الملاقي لبدن الجنب فحال هذه الرواية حال سابقتها من حيث عدم تعرضها لطهارة الماء المستعمل في الاستنجاء ونجاسته. و (منها): صحيحة عبد الكريم عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا (* 3) وهي صريحة الدلالة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، ولكنها غير متعرضة لطهارة نفس ذلك الماء ونجاسته، ولم تدل على ان عدم نجاسة الثوب مستند إلى طهارة الماء، أو مستند إلى تخصيص ما دل على منجسية المتنجسات فتحصل إلى هنا ان الاخبار الواردة في المقام كلها ساكتة عن بيان طهارة ماء الاستنجاء وإنماء دلت على طهارة ملاقية فحسب. وعليه فيقع الكلام في الحكم بطهارة الماء المستعمل في الاستنجاء من جهة (* 1) و (* 2) و (* 3) المرويات في الباب 13 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست