responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 359
عدم وجدان ماء آخر في البين لا يكون فارقا فيما نحن بصدده، لان الفارق إنما هو تمكن المكلف من الاغتسال بالماء وعدمه، دون وجود ماء آخر وعدمه، وقد فرضنا تمكنه من الاغتسال بالماء على نحو لا ترجع غسالته إلى مركز الماء، بان يصب الماء على بدنه ويوصله إلى جميع أطرافه بالمسح، ومع تمكنه من الغسل بهذه الكيفية لو كان رجوع الغسالة إلى مركز الماء مخلا بصحة غسله فكيف رخص (ع) في اغتساله منه؟ لا ستلزامه رجوع الغسالة إلى الماء هذا كله في جواز الغسل ثانيا بالماء المستعمل في غسل الجنابة وقد عرفت طهارته وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه والتوضؤ والاغتسال به وغيرها. وأما القطرات المنتضحة في الاناء حين الاغتسال فهي غير مانعة عن الغسل من ماء الاناء حتى على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في غسل الجنابة. والوجه في ذلك: ان القطرات الناضحة لقلتها تندك في ماء الاناء وتستهلك فيه، فلا تجعله من الماء المستعمل في رفع الحدث. على أن المسأله منصوصة، وقد ورد في غير واحد من الاخبار عدم البأس بذلك (منها): صحيحة الفضيل (* 1) قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). (* 1) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست