responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 314
[ وبالبينة [1] ] ساقط، فلابد من ملاحظة الامور التي قيل بثبوت النجاسة بها. فان كان في أدلة اعتبارها ما دل بعمومه على حجيتها حتى في مثل النجاسة فنأخذ بها، وإلا فنرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها فمن جملة تلك الامور البينة: ثبوت النجاسة بالبينة:

[1] فهل يعتمد على اخبار البينة بنجاسة شئ مسبوق بالطهارة أو جهلت حالته السابقة بحيت لولا تلك البينة لحكمنا بطهارته؟ لا ينبغي الاشكال في اعتبارها، وان النجاسة تثبت بها شرعا، وإنما الكلام في مدرك ذلك: فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه: (الوجه الاول): الاجماع على اعتبارها بين الاصحاب. و (يدفعه): ان الاجماع على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قطعا حتى يكشف عن قول المعصوم (ع) لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجهين الآتيين. (الوجه الثاني): الاولوية القطعية بتقريب: أن الشارع جعل البينة حجة في موارد الترافع والمخاصمة، وقد قدمها على ما في قبالها من الحجج كاليد ونحوها غير الاقرار، لانه متقدم على البينة، وما ثبتت حجيته في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة في غيرها من الموارد التي لا معارض له بطريق أولى، وبالجملة اعتبار البينة شرعا أمر غير قابل للانكار. نعم ربما قيد اعتبارها في الشريعة المقدسة ببعض القيود حسب اختلاف المقامات، وأهميتها عند الشارع وعدمها، فاعتبر في ثبوت الزنا بالبينة أن يكون الشهود أربعة كما اعتبر أن تكون الشهادة من الرجال في ثبوت الهلال واسقط شهادة النساء في ذلك.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست