responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
[ ولا يعتصم بما بقي من الثلج. (مسألة 7) الماء المشكوك كريته [1] مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الاحوط، وإن كان الاقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة. ] الماء المشكوك كريته

[1] الماء الذي يشك في كريته إذا علم حالته السابقة من القلة أو الكثرة، فلا كلام في استصحاب حالته السابقة فعلا، ويترتب عليه آثار هما. وأما إذا لم يعلم حالته السابقة فقد حكم في المتن بطهارته إذا لاقى نجسا إما باستصحابها أو بقاعدة الطهارة إلا أنه منع عن ترتيب آثار الكرية عليه، فلم يحكم بطهارة ما غسل به من المتنجسات، واستصحب نجاسة المغسول به كما لم يحكم بكفاية القائه على ما يتوقف تطهيره بالقاء كر عليه والتفكيك بين المتلازمين في الاحكام الظاهرية غير عزيز، فطهارة الماء وإن استلزمت طهارة ما يغسل به واقعا إلا ان المفكك بينهما في مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم احتاط (قده) بالتجنب عنه، والحاقه بالقليل، وقد خالفه في ذلك جماعة من الاصحاب وذهبوا إلى نجاسة الماء المشكوك كريته الذي لم تعلم حالته السابقة من الكرية والقلة بوجوه قدمناها كما قدمنا ما هو الصحيح منها. (منها): التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء بالملاقاة، وقد خرج عنه الكر وكرية الماء في المقام مشكوكة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست