responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215
[ (مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل، كالعكس [1] نعم لو كان جاريا من الاعلى إلى الاسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي. ] فساد الثاني بزمان ولاجل ذلك اعتبر الشارع في المياه الخفيفة أن يكون أكثر من غيره حتى لا يتغير لاجل كثرته قبل ان يتغير غيره. عدم تساوى سطح القليل

[1] قد عرفت ان الماء على أقسام ثلاثة: لانه إما متصل بالمادة فهو معتصم بمادته إلا أن يتغير في أحد أوصافه الثلاثة. واما غير متصل بها، وهو إما أن لا يكون كرا فهو معتصم بكثرته لا ينفعل إلا أن يطرء عليه التغير وإما أن لا يكون كرا فهو غير معتصم بمادته ولا بكثرته، وينفعل بمجرد بملاقاة النجس. وإطلاق ما دل على الانفعال في هذا القسم بمجرد الملاقاة يعم ما إذا كان سطح بعضه أعلى من الآخر لانه ماء واحد قليل إذا لا قى أحد أطرافه نجسا يحكم بنجاسة الجميع دون خصوص الجزء الملاقي منه للنجس لان الدليل دلنا على انفعال الماء الواحد بأجمعه إذا لاقى أحد أطرافه نجسا على تقدير قلته، وعلى عدم انفعاله على تتقدير كثرته، فالماء الواحد اما أن يكون نجسا بأجمعه أو يكون طاهرا كذلك ولا يمكن أن يكون بعضه نجسا وبعضه الآخر طاهرا. نعم إنما يخرج عن هذا الاطلاق فيما إذا جرى الماء بدفع وقوة بالارتكاز العرفي. ونظرهم، حيث ان الماء الخارج بالدفع وان كان ماء واحدا حقيقة إلا ان العرف يراه مائين متعددين، ومع التعدد لا وجه لسرايه النجاسة من أحدهما إلى الآخر، فالمضاف الذي يصب على يد الكافر من

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست